الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
366
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 1332 ) : إذا انكسر موضع من الرجل اليمنى بسبب الضرب ، فما نسبة ديتها إلى الرجل كلّها ؟ إذا أدّت تلك الضربة إلى تكسر أربعة مواضع من الساق ، فما مقدار الدية ؟ وإذا أدّت ضربات متعددة إلى انكسار أربعة مواضع من الساق ، فما هي الدية ؟ الجواب : ان دية كسر الرجل هي عشر دية الإنسان الكاملة ( خمس دية الرجل الواحدة ) ، هذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى ، وإلّا تكون أربعة أخماس هذا المقدار ، وإذا انكسر أكثر من موضع فإن ديتها لكل موضع هو المقدار نفسه - سواء حصلت الكسور بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة . ( السّؤال 1333 ) : ما مقدار دية الكسور المتعددة المنفصلة عن بعضها في العضو الواحد ؟ مثلًا : تكسر رجل شخص في عدة مواضع كانكسار عظم الحوض من جهة الرجل اليسرى وكسر آخر في طاسة عظم الحوض وكسر العظم الدقيق في القصبة اليسرى وعظم الرّكبة اليسرى وكسر عظم العانة من الجهة اليسرى ، والتي تعتبر منفصلة عن بعضها ومجموعها خمسة . فهل تتعلق دية مستقلة بكل كسر في هذا المثال وما شابهه في باقي أعضاء الجسم ، أم ان لها جميعاً دية واحدة ؟ الجواب : لكل كسر دية مستقلة . ( السّؤال 1334 ) : هل للجرح على الرقبة دية ، أم أرش ؟ وهل يثبت كسر العظم بالقسامة ؟ الجواب : له دية في بعض الحالات وأرش في بعضها . ويثبت كسر العظم بالقسامة . ( السّؤال 1335 ) : إذا تعلقت دية بعير واحد بسبب خدش موضع في وجه أحد الأشخاص ، فهل هناك فرق في دفع الدية إذا تسبب الهجوم الواحد ذاك في خدش الوجه في مواضع عديدة ؟ وما الحكم إذا كانت هذه المواضع تخدش بسبب